هبة الثواب
  وعرّفها الفقهاء:
  فعرّفها الحنفية: بأنها تمليك عين بلا عوض. ذكره الميداني.
  وقال الموصلي: العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق.
  وعرّفها المالكية: تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوض لأهل. ذكره الكشناوى.
  وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك عين يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل متبرع بلا عوض. ذكره المليبارى في «فتح المعين»، وهو تعريف شامل للصدقة والهبة، وعليه فالهبة بثواب تعتبر بيعا لا هبة.
  وقال الأنصاري: تمليك تطوع في حياة.
  وعرّفها الحنابلة: بأنها تمليك عين بلا عوض (ويفرق بينها وبين غيرها بالقصد على ما ذكرناه آنفا في المعنى اللغوي) ذكره البعلى.
  «المفردات ص ٥٣٤، والنهاية ٥/ ٢٣١، وكفاية الأخيار ١/ ٣٢٣، وفتح الوهاب ١/ ٢٥٩، وفتح المعين ص ٨٤، واللباب شرح الكتاب ٢/ ١٧٠، والاختيار ٢/ ٣٠١، وفتح الرحيم ٢/ ١٥٧، ١٥٨، والثمر الداني للأزهري ص ٤٠٨ ط. الحلبي، ونيل الأوطار ٥/ ٣٩٠ ط. دار السلام، وتحرير التنبيه ص ٢٦٣، والروض المربع ص ٣٤١، والمطلع ص ٢٦١، وأسهل المدارك ٢/ ٢١٢».
هبة الثواب:
  العطية التي يبتغى الواهب بها الثواب (العوض) من الموهوب له، ولها عند الفقهاء ثلاثة أوجه:
  أحدها: أن يهب على ثواب يرجوه ولا يسميه ولا يشترطه.
  الثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه.
  الثالث: أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه.
  «معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٤٤».
الهتك:
  خرق الستر عما وراءه.
  والاسم: الهتكة، والهتيكة: الفضيحة.