معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإعارة

صفحة 220 - الجزء 1

  إيقاعها على خلل في الإجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال، كمن صلى منفردا.

  وذكر ابن النجار من الحنابلة: بأنها فعل الشيء مرة أخرى.

  وعرّفها بعضهم: بأنها فعل مثل الواجب في وقته لعذر.

  فوائد:

  - الفرق بين الأداء والإعادة: السبق وعدمه.

  - الفرق بين الإعادة والتكرار: أن التكرار يقع على إعادة الشيء مرة ومرات، والإعادة للمرة الواحدة، فكل إعادة تكرار وليس كل تكرار إعادة.

  - الفرق بين الإعادة والاستئناف: أن الإعادة تكون بعد فعل العمل الأول مع خلل ما، أما الاستيناف: فهو لا يكون إلَّا بعد قطع العمل فيه قبل تمامه.

  - الفرق بين الإعادة والرد: أن الرد يكون بإرجاع نفس الشيء إلى مكانه الأول كرد المغصوب، والمسروق.

  وقد يطلق البعض الإعادة عليه، فيقول: إعادة المسروق والمغصوب.

  «النهاية ٣/ ٣١٦، والمفردات ص ٣٥١، وميزان الأصول ص ٦٤، والمستصفى ١/ ٩٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٨، ولب الأصول وشرحه غاية الوصول ص ١٨، والتوقيف ص ٧٣، والواضح للأشقر ص ٥٣».

الإعارة:

  لغة: مصدر أعار، والاسم منه: العارية.

  وهي مأخوذة من التعاور وهو التداول والتناوب مع الرد، وقيل: هو من العار، لأن دفعها يورث المذمة والعار، كما قيل في المثل: قيل للعارية: أين تذهبين؟ فقالت: أجلب إلى أهلي مذمة وعارا. ذكره الجوهري.