معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإعارة

صفحة 221 - الجزء 1

  وردّ هذا بأنّه لا يصح من حيث الاشتقاق، فإن العارية من الواو بدلالة: تعاورنا، والعار: من الياء، لقولهم: عيّرته بكذا. ذكره ابن عبد السلام، ورجحه الرصاع.

  وفي اصطلاح الفقهاء:

  - عرّفها الحنفية: بأنها تمليك المنافع مجانا. كذا في «الطلبة والدستور».

  - وعرّفها المالكية: بأنها تمليك المنافع بغير عوض، كما في «ذخيرة القرافى». أو: تمليك منفعة موقتة لا بعوض، كما عرّفها ابن عرفة.

  - وعرّفها الشافعية: بأنها إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه أو: تمليك المنفعة بغير عوض. كذا في «التوقيف».

  - وعرّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.

  فوائد:

  - العارية: تطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار.

  والاستعارة: طلب الإعارة.

  - اختلف الفقهاء في الإعارة، هل هي تمليك منفعة بلا عوض أو إباحة منفعة؟

  - قال القرافى في «الذخيرة»: العرب وضعت لأنواع الإرفاق أسماء مختلفة:

  فالعارية: لتمليك المنافع بغير عوض، وبعوض هو: الإجارة، والرقبى: إعطاء المنفعة لمدة أقصرهما عمرا، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، والعمرى: تمليك المنفعة مدة عمره، والعمر - بضم العين وفتحها -: البقاء، فهما أخص من العارية، والإفقار: عرية الظهر للركوب، مأخوذ من فقار