معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

فائدة

صفحة 230 - الجزء 1

  واصطلاحا:

  عرّفه الحنفية: بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوص - وهو المسجد - بأوصاف مخصوصة من النية الصوم وغيرهما.

  - وقال الجرجاني: لبث صائم في مسجد جماعة بنية، وقال: تسليم القلب عن الدنيا، وتسليم النفس إلى المولى.

  وعرّفه المالكية: بأنه لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعنية الممنوع فيه. كما قاله ابن عرفة: - لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا - أي: يدخله كل الناس، وليس محجورا على أحد بصوم كافّا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته للعبادة بنية كما في «أقرب المسالك».

  وعرّفه الشافعية: بأنه عبارة عن المقام في المسجد على وجه مخصوص. ذكره ابن باطيش.

  وقال الشربيني: اللَّبث في المسجد من شخص مخصوص بنية.

  واللَّبث: الإقامة بقدر ما يسمى عكوفا بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع.

  وعرّفه الحنابلة: بأنه لزوم المسجد لطاعة اللَّه تعالى فيه.

  ذكره البعلى.

  وفي «الروض المربع»: لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة.

  «معجم المقاييس (عكف) ص ٦٨٨، ٦٨٩، والمفردات ص ٣٤٢، ٣٤٣، والمصباح المنير ص ٤٢٤ (علمية)، والاختيار ١/ ١٧٩، والفتاوى الهندية ١/ ٢١١، والتعريفات ص ٢٥، وطلبة الطلبة ص ١٠٧، ودستور العلماء ١/ ١٣٥، ١٣٦،