معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإفراد في الحج

صفحة 247 - الجزء 1

  وفي «الصحيحين» عن ابن عمر ® قال: «نهى رسول اللَّه عن القران إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه» [أخرجه البخاري «أطعمه» ٤٤، ومسلم «أشربة» ١٥٠، وأحمد ٢/ ٤٤ - ١٠٣].

  «الكواكب ٢/ ١٢، والإقناع ٢/ ٤٤، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٨١، ٢٨٢».

الإفراد في الحج:

  قال |: «الإفراد»: الإحرام بنية الحج فقط.

  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨١».

الإفراز:

  في اللغة: التنحية، وهي عزل الشيء عن شيء وتمييزه، ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي.

  قال في «الموسوعة»: الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح:

  (إفراد).

  «الاختيار ١/ ١٥٨، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٢٨، وقليوبى ٢/ ١٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٤١١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧١، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٨٦، ١٤/ ٦».

إفراز حق:

  يقال: فرزت الشيء وأفرزته: إذا عزلته.

  فالإفراز: مصدر أفرز.

  «المطلع ص ٤٠٢».

الإفراغ:

  السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه.

  «التوقيف ص ٧٩».

الإفراط:

  لغة: الإسراف مجاوزة الحد. والإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت، يقال: أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.