الإفراد في الحج
  وفي «الصحيحين» عن ابن عمر ® قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن القران إلَّا أن يستأذن الرجل أخاه» [أخرجه البخاري «أطعمه» ٤٤، ومسلم «أشربة» ١٥٠، وأحمد ٢/ ٤٤ - ١٠٣].
  «الكواكب ٢/ ١٢، والإقناع ٢/ ٤٤، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٨١، ٢٨٢».
الإفراد في الحج:
  قال |: «الإفراد»: الإحرام بنية الحج فقط.
  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨١».
الإفراز:
  في اللغة: التنحية، وهي عزل الشيء عن شيء وتمييزه، ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن مدلولها اللغوي.
  قال في «الموسوعة»: الإفراز في الاصطلاح: هو أن يهل بالحج وحده أو يحرم به منفردا وتفصيله في مصطلح:
  (إفراد).
  «الاختيار ١/ ١٥٨، وحاشية الدسوقي ٢/ ١٢٨، وقليوبى ٢/ ١٢٧، وكشاف القناع ٢/ ٤١١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧١، والموسوعة الفقهية ٥/ ٢٨٦، ١٤/ ٦».
إفراز حق:
  يقال: فرزت الشيء وأفرزته: إذا عزلته.
  فالإفراز: مصدر أفرز.
  «المطلع ص ٤٠٢».
الإفراغ:
  السّكب المفيض على كيلة المسكوب عليه.
  «التوقيف ص ٧٩».
الإفراط:
  لغة: الإسراف مجاوزة الحد. والإفراط كذلك: الزيادة على ما أمرت، يقال: أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه اللغوي.