الأفراق
  قال الجرجاني: الفرق بين الإفراط، والتفريط: أن الإفراط تجاوز الحد من جانب الزيادة والكمال، والتفريط يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان، والتقصير، فالنسبة بين الإفراط، والتفريط: التضاد.
  «التعريفات ص ٢٦، والموسوعة الفقهية ١٣/ ٨٢».
الأفراق:
  جمع فرق، قيل: هو ستة وثلاثون رطلا.
  - وقال القتبى: الفرق - بفتح الراء -: مكيال يسع فيه ستة عشر رطلا، وهو الذي جاء في الحديث: «ما أسكر الفرق منه فالجرعة منه حرام» [النهاية (٣/ ٤٣٧) ].
  وقال في «شرح الغريبين»: لصاحب فرق الأرز هو اثنا عشر مدّا، «وكان النّبيّ ﷺ يغتسل مع عائشة ^ من فرق» [النهاية (٣/ ٤٣٧) ].
  وهو إناء يأخذ ستة عشر رطلا، كما قال في «المطلع»:
  واحدها فرق، بفتح الفاء والراء عن ثعلب، وقال ابن فارس وابن سيده: تفتح راءه وتسكن، وعكس القاضي عياض الوجهين قال: والفتح أشهر.
  وقال ابن قدامة |: والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي. وهو المشهور عند أهل اللغة.
  قال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع، لحديث كعب بن عجرة. [النهاية (٣/ ٤٣٧) ].
  وقال ابن حامد والقاضي في «المجرد»: الفرق ستون رطلا.
  وحكى عن القاضي: أن الفرق ستة وثلاثون رطلا، ويحتمل