معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الانقضاء

صفحة 320 - الجزء 1

  والنقض - بالفتح -: الهدم.

  ونقض الحبل: حل طاقاته، وفي التنزيل: {ولا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً}⁣[سورة النحل، الآية ٩٢] ونقض اليمين أو العهد: نكثه، وفي التنزيل: {ولا تَنْقُضُوا الأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها}⁣[سورة النحل، الآية ٩١].

  «النهاية ٥/ ٩٦، والمعجم الوسيط (نقض) ٢/ ٩٨٣».

الانقراض:

  لغة: الانقطاع والموت.

  ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.

  - وقيل: يعبر الفقهاء بالانقطاع عن الشيء الذي لم يوجد أصلا كالوقوف على منقطع الأول، أما الانقراض فيكون في الأشياء التي وجدت، ثمَّ انعدمت.

  «المعجم الوسيط (قرض) ٢/ ٧٥٤، والنظم المستعذب ١/ ٤٤٨، والموسوعة الفقهية ٧/ ٤٤، ٥٠».

الانقسام:

  قال النسفي: هو مطاوع القسمة، وهي تجزئة الشيء، تقول:

  قسمته قسما من باب ضربته فرزته أجزاء فانقسم.

  «القاموس المحيط (قسم) ١٤٨٣، وطلبة الطلبة ص ٢٥٦، والمصباح المنير (قسم) ص ١٩٢».

الانقضاء:

  مطاوع القضاء، دال على أحكام الأمر، وإتقانه، ونفاذه لجهته كما قال ابن فارس، يدل على ذهاب الشيء وفنائه، وانقضى الشيء: إذا تمَّ، ويأتي بمعنى الخروج من الشيء والانفصال منه.

  قال الزهري والقاضي عياض: قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه والانفصال منه.

  «معجم مقاييس اللغة (قضى) ص ٨٩٣، والقاموس المحيط (قضى) ١٧٠٨، والمصباح المنير (قضى) ص ١٩٣، والموسوعة الفقهية ٧/ ٤٥».