معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التأسيس

صفحة 418 - الجزء 1

  اصطلاحا: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسّنة، مثل قوله تعالى:

  {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ}⁣[سورة الأنعام، الآية ٩٥، ويونس، الآية ٣١] إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيرا، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا.

  - وعرّفه ابن حزم: بأنه نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر.

  - وعرّفه إمام الحرمين: بأنه رد الظاهر إلى ما إليه مئاله في دعوى المؤوّل.

  - وعرّفه الغزالي: بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر.

  - وعرّفه الآمدي: بأنه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له.

  - وعرّفه ابن الحاجب: بأنه حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، قال: وإن أردت الصحيح قلت: بدليل يصيره راجحا.

  فوائد:

  الفرق بين التفسير والتأويل: أن التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعمال التفسير في الألفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل، وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الإلهية، أما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها.

  - وقال قوم: ما وقع مبيّنا في كتاب اللَّه ø، ومبينا في صحيح السّنة سمّى تفسيرا، لأن معناه قد ظهر وليس لأحد أن يتعرض له باجتهاد ولا غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد ولا يتعداه.