معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإبط

صفحة 42 - الجزء 1

  وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.

  أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل.

  وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر.

  وقد جاء في (م ١٠٥٩) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع.

  «النهاية ١/ ١٣٢، والمعجم الوسيط ١/ ٦٢، وطلبة الطلبة ص ٢٢١، والمجلة العدلية م: ١٠٥٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥».

الإِبْط:

  بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، وهو من الطَّير باطن الجناح يذكَّر ويؤنث، والتذكير أعلى، والجمع آباط، يقال: تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه - كما زعموا - كان لا يفارقه السّيف، وقيل: لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، وقيل غير ذلك.

  والتأبط: الاضطباع، وهو ضرب من اللبسة، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر.

  إبط الرمل: ما رق منه.

  والإبط: أسفل حبل الرمل ومسقطة.

  والإبط من الرمل: منقطع معظمه.

  «لسان العرب مادة (إبط) ١/ ٨، والقاموس المحيط ص ٨٤٩، وفتح القدير ١/ ٣٨، والمجموع ١/ ٣١٧، والمغني ١/ ٧٢، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص ١٤٨».

الإِبْطَال:

  في اللغة: إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا.