الإبط
  وهو: وضع السّلعة عند من يبيعها دون مقابل لذلك.
  أبضعه التجارة: أعطاه إياها، والأصل: أنه تبرع من العامل.
  وعند المالكية: هو إبضاع ولو كان بأجر.
  وقد جاء في (م ١٠٥٩) من المجلة العدلية: الإبضاع: هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطى المبضع والآخذ المستبضع.
  «النهاية ١/ ١٣٢، والمعجم الوسيط ١/ ٦٢، وطلبة الطلبة ص ٢٢١، والمجلة العدلية م: ١٠٥٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥».
الإِبْط:
  بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، قاله ابن سيده، وهو من الطَّير باطن الجناح يذكَّر ويؤنث، والتذكير أعلى، والجمع آباط، يقال: تأبط الشيء: وضعه تحت إبطه. وبه سمى ثابت بن جابر الفهمي تأبط شرّا، لأنه - كما زعموا - كان لا يفارقه السّيف، وقيل: لأن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام وأخذ قوسا، فقالت: هذا تأبط شرّا، وقيل غير ذلك.
  والتأبط: الاضطباع، وهو ضرب من اللبسة، وهو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمين فيلقيه على منكبه الأيسر.
  إبط الرمل: ما رق منه.
  والإبط: أسفل حبل الرمل ومسقطة.
  والإبط من الرمل: منقطع معظمه.
  «لسان العرب مادة (إبط) ١/ ٨، والقاموس المحيط ص ٨٤٩، وفتح القدير ١/ ٣٨، والمجموع ١/ ٣١٧، والمغني ١/ ٧٢، وغاية الإحسان في خلق الإنسان للسيوطي ص ١٤٨».
الإِبْطَال:
  في اللغة: إفساد الشيء وإزالته سواء كان ذلك الشيء حقّا أو باطلا.