معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التيمم

صفحة 501 - الجزء 1

  - وعرّفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وقيل: هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة.

  - وحكمية: أي حكم بها الشرع، وتستباح بها الصلاة:

  معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث.

  «معجم مقاييس اللغة (يم) ١١٠٨، والمصباح المنير (يمم) ص ٢٦١، والمعجم الوسيط (يمم) ٢/ ١١١٠، وشرح فتح القدير ١/ ١٠٦، ١٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٠٥، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٤، والروض المربع ص ٤٤، والمطلع ص ٣٢، والتعريفات ص ٦٤، ونيل الأوطار ١/ ٢٥٦، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص ١٤».