التيمم
صفحة 501
- الجزء 1
  - وعرّفه الحنابلة: بأنه مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص، وقيل: هو عبارة حكمية تستباح بها الصلاة.
  - وحكمية: أي حكم بها الشرع، وتستباح بها الصلاة:
  معناه التيمم للاستباحة فقط، أما الوضوء والغسل فهو لرفع الحدث.
  «معجم مقاييس اللغة (يم) ١١٠٨، والمصباح المنير (يمم) ص ٢٦١، والمعجم الوسيط (يمم) ٢/ ١١١٠، وشرح فتح القدير ١/ ١٠٦، ١٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ١٠٥، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٤، والروض المربع ص ٤٤، والمطلع ص ٣٢، والتعريفات ص ٦٤، ونيل الأوطار ١/ ٢٥٦، وشرح متن أبى شجاع للغزى ص ١٤».