معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التثنية

صفحة 511 - الجزء 1

  قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء.

  وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.

  وبيع الثنيا - بضم الثاء -: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها.

  قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.

  «مشارق الأنوار ١/ ١٣٢، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٢١٥».

التثنية:

  في الأصل: الطريق بين جبلين.

  «المطلع ص ١٨٧».

الثواء:

  الإقامة مع الاستمرار، يقال: ثوى بالمكان يثوى ثواء، فهو: ثاو.

  وفي القرآن: {وما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ}⁣[سورة القصص، الآية ٤٥] وأثوى بالمكان وأثويته، فيكون الرباعي متعديا ولازما.

  «المصباح المنير (ثوى) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥».

الثواب:

  الجزاء بخير، وقال الراغب: «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ}⁣[سورة الزلزلة، الآية ٧].

  والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.

  «المصباح المنير (ثوب) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥، والتعريفات ص ٦٤، وأنيس الفقهاء ص ١٠٢».

الثوب:

  ما يلبسه الناس من نحو: (كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو) وغير ذلك. والثوب: مذكر، وجمعه: أثواب، وثياب.