التثنية
  قال القاضي عياض: وأصل الثنيا، والاستثناء سواء.
  وعرّفه ابن عرفة: بأنه استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون نيّة.
  وبيع الثنيا - بضم الثاء -: هو كل ما استثنى في البيع مما لا يصح استثناؤه من مجهول وشبهه من مكيل من صبرة باعها.
  قال القاضي عياض: وهو عند الفقهاء: اشتراطه رجوع المشترى إليه متى أراد بيعه.
  «مشارق الأنوار ١/ ١٣٢، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٢١٥».
التثنية:
  في الأصل: الطريق بين جبلين.
  «المطلع ص ١٨٧».
الثواء:
  الإقامة مع الاستمرار، يقال: ثوى بالمكان يثوى ثواء، فهو: ثاو.
  وفي القرآن: {وما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ}[سورة القصص، الآية ٤٥] وأثوى بالمكان وأثويته، فيكون الرباعي متعديا ولازما.
  «المصباح المنير (ثوى) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥».
الثواب:
  الجزاء بخير، وقال الراغب: «الثواب»: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فسمّى الجزاء ثوابا تصورا أنه هو، ألا ترى أنه جعل الجزاء نفس الفعل في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ}[سورة الزلزلة، الآية ٧].
  والثواب يقال في الخير والشر، لكن الأكثر المتعارف في الخير، واستعماله في الشر استعارة كاستعارة البشارة فيه.
  «المصباح المنير (ثوب) ص ٣٤، والتوقيف ص ٢٢٥، والتعريفات ص ٦٤، وأنيس الفقهاء ص ١٠٢».
الثوب:
  ما يلبسه الناس من نحو: (كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو) وغير ذلك. والثوب: مذكر، وجمعه: أثواب، وثياب.