معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الحصانة

صفحة 572 - الجزء 1

الحصانة:

  تطلق على معان:

  أحدها: العفة: كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ}⁣[سورة النور، الآية ٢٣]: أي العفيفات.

  والثاني: الزواج: كما في قوله تعالى: {والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ}⁣[سورة النساء، الآية ٢٤] عطفا على قوله تعالى:

  {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ}⁣[سورة النساء، الآية ٢٣]: أي حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج فهن محصنات بأزواجهن.

  الثالث: الحرية: كما في قوله تعالى: {فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ}⁣[سورة النساء، الآية ٢٥]: أي إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والسدي ¤، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب ¥ فالحصانة أعم من العفة.

  «فتح الباري م / ١١١، والموسوعة الفقهية ٣٠/ ١٦٤».

الحصة:

  النصيب: أي بنصيبه، مثاله أن يخلف مائة دينار وعليه أربعمائة دينار، والحج يحتاج مائة، فحصة الحج عشرون لأنها الخمس.

  «المطلع ص ١٦٣».

الحصر:

  هو الإحاطة، والمنع، والحبس، يقال: «حصره العدو في منزله»: حبسه، وأحصره المرض: منعه من السفر.

  ويطلق على احتباس النمو من ضيق المخرج، فهو كذلك أعم،