الحصانة
الحصانة:
  تطلق على معان:
  أحدها: العفة: كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ}[سورة النور، الآية ٢٣]: أي العفيفات.
  والثاني: الزواج: كما في قوله تعالى: {والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ}[سورة النساء، الآية ٢٤] عطفا على قوله تعالى:
  {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ}[سورة النساء، الآية ٢٣]: أي حرم عليكم نكاح ذوات الأزواج فهن محصنات بأزواجهن.
  الثالث: الحرية: كما في قوله تعالى: {فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ}[سورة النساء، الآية ٢٥]: أي إذا أسلمن فيكون إحصانهن هنا إسلامهن، وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والسدي ¤، وروى نحوه الزهري عن عمر بن الخطاب ¥ فالحصانة أعم من العفة.
  «فتح الباري م / ١١١، والموسوعة الفقهية ٣٠/ ١٦٤».
الحصة:
  النصيب: أي بنصيبه، مثاله أن يخلف مائة دينار وعليه أربعمائة دينار، والحج يحتاج مائة، فحصة الحج عشرون لأنها الخمس.
  «المطلع ص ١٦٣».
الحصر:
  هو الإحاطة، والمنع، والحبس، يقال: «حصره العدو في منزله»: حبسه، وأحصره المرض: منعه من السفر.
  ويطلق على احتباس النمو من ضيق المخرج، فهو كذلك أعم،