معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الحلم

صفحة 592 - الجزء 1

  قال: «والحلل»: الوشي، والحبرة، والخز، والقز، والقوهي، والمروي، والحرير.

  وقال اليمامي: «الحلة»: كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو دقيق، ولا يكون إلا ذا ثوبين.

  وقال ابن شميل: «الحلة»: القميص والإزار والرداء، ولا تكون أقل من هذه الثلاثة.

  وقال شمر: الحلة عند الأعراب: ثلاثة أثواب.

  قال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء: حلة، ولكل واحد منهما على انفراده حلة.

  قال الأزهري: وأما أبو عبيد، فإنه جعل الحلة ثوبين.

  وفي الحديث: «حير الكفن الحلة، وخير الضحية الكبش الأقرن» [أبو داود «الجنائز» ٣١].

  والحلل: برود اليمن ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، وقيل:

  ثوبين من جنس واحد.

  قال: ومما يبين ذلك حديث عمر ¥: «أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر».

  فهذان ثوبان [النهاية ١/ ٤٣٣].

  وبعث عمر ¥ إلى معاذ بن عفراء بحلة فباعها واشترى بها خمسة أرؤس من الرقيق فأعتقهم، ثمَّ قال: إن رجلا آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي، أراد بالقشرتين: الثوبين، قال: والحلة: إزار ورداء برد أو غيره، والجمع: حلل وحلال، أنشد ابن الأعرابي:

  ليس الفتى بالمسمن المختال ... ولا الذي يرفل في الحلال

  وحلله الحلة: ألبسه إياها، وأنشد ابن الأعرابي:

  لبست عليك عطاف الحياء ... وحلَّلك المجد بنىّ العلا

  أي: ألبسك حلته، وروى غيره وجلَّلك.