الزكاة
  شرط وجوبه لمستحقه عند بلوغ المال نصابا، ومصدرا:
  إخراج جزء».
  - قال الحنفية: إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي.
  - الزكاة: هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه للَّه، هذا في الشرع.
  وأما صفتها: فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها، ويقتل مانعها، هكذا في «محيط السرخسي».
  - تطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب، وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه كما في قولهم: «عزل زكاة ماله»، والساعي يقبض الزكاة، ويقال: «زكى ماله»: أي أخرج زكاته، والمزكى: من يخرج عن ماله الزكاة، وهو من له ولاية جمع الزكاة.
  - وقال ابن حجر: قال ابن العربي: إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحق، والعفو.
  فائدة:
  وللزكاة أسماء هي:
  - الزكاة: من قوله تعالى: {وآتُوا الزَّكاةَ}[سورة البقرة، الآيات ٤٣، ٨٣، ١١٠، ٢٧٧، والتوبة، الآيتان ٥، ١١، والحج، الآيتان ٤١ - ٧٨].
  - والصدقة: من قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً}[سورة التوبة، الآية ١٠٣] - والحق: من قوله تعالى: {وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه}[سورة الأنعام، الآية ١٤١].