معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الشرب

صفحة 326 - الجزء 2

  للهلاك، وشرط الحاجم: أي العلامة والأثر الذي يتركه.

  والشريط: خيط يربط به البهم، وسمى بذلك لأنه يترك أثرا.

  وقال الفيروزآبادي: الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه.

  والشّرط: المسيل الصغير يجيء من قدر عشر أذرع، وسمى بذلك لأنه يؤثر في الأرض.

  والشرط: صغار الغنم وشراره. قال جرير:

  ترى شرط المعزى مهور نسائهم ... وفي شرط المعزى لهن مهور

  وتسمى الصكوك شروطا، لأنها وضعت أعلاما على العقود التي تجري بين العاقدين. والشريطة والشرط واحد، والتاء للنقل، والجمع: شرائط.

  واصطلاحا:

  - قال السمرقندي: ما يتعلق به وجود العلة.

  - وقال القونوى: ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، كالطهارة للصلاة.

  - وقال الباجي: ما يعدم الحكم بعدمه، ولا يوجد بوجوده.

  - وقال ابن الحاجب: ما استلزم نفيه نفى أمر على غير جهة السببية.

  - وقال الشيخ زكريا الأنصاري: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

  - ويقال: ما يتم به الشيء، وهو خارج عنه.

  - وعرفه ابن النجار: بالتعريف السابق.

  - وقال البهوتى تبعا للغزالي: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

  والشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه، كالطهارة بالنسبة للصلاة، والإحصان للرجم.