معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

بيع المنابذة

صفحة 416 - الجزء 1

بيع المنابذة:

  مفاعلة من النبذ، وهو الطَّرح والإلقاء.

  واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.

  وفسرها أبو هريرة ¥ بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

  «المصباح المنير (نبذ) ص ٥٩٠ (علمية)، وأسهل المدارك ٢/ ٧٠).

بيع النّجش:

  لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:

  أي استثارته ليصاد.

  واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.

  أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.

  وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.

  «المصباح المنير (نجش) ص ٢٢٧، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور / الصادق الغريانى ص ٢٢٩ (بتصرف)».

بيع الوفاء:

  في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.

  ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.

  ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.

  «المصباح المنير (وفي) ص ٢٥٦، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ١/ ٩٧، ومواهب الجليل ٤/ ٣٧٣، وبغية المسترشدين ص ١٣٣، وكشاف القناع ٣/ ١٤٩، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩».