بيع المنابذة
بيع المنابذة:
  مفاعلة من النبذ، وهو الطَّرح والإلقاء.
  واصطلاحا: أن يقوم النبذ من البائع والمشترى، أو أحدهما مقام الصيغة والرؤية.
  وفسرها أبو هريرة ¥ بأنه: أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر، ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
  «المصباح المنير (نبذ) ص ٥٩٠ (علمية)، وأسهل المدارك ٢/ ٧٠).
بيع النّجش:
  لغة: استثارة الأمر الخفي، ومنه: نجش الصيد من مكانه:
  أي استثارته ليصاد.
  واصطلاحا: الزيادة في السلعة أكثر من ثمنها لا بقصد الشراء، بل ليغر غيره فيوقعه فيه.
  أو: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة مع عدم إرادة شرائها، وإنما ليغر غيره فيقتدي به ويقع فيها.
  وسمّى بذلك، لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة لتروج وتباع.
  «المصباح المنير (نجش) ص ٢٢٧، والمعاملات أحكام وأدلة للدكتور / الصادق الغريانى ص ٢٢٩ (بتصرف)».
بيع الوفاء:
  في اللغة: عرّفه الحنفية: البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه.
  ويسمّى: بيع الثنيا عند المالكية، والعهدة عند الشافعية، والأمانة عند الحنابلة.
  ويسمّى أيضا: بيع الطاعة، وبيع الجائز، وسمّى في بعض كتب الحنفية: بيع المعاملة.
  «المصباح المنير (وفي) ص ٢٥٦، والموسوعة الفقهية عن مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٨) ١/ ٩٧، ومواهب الجليل ٤/ ٣٧٣، وبغية المسترشدين ص ١٣٣، وكشاف القناع ٣/ ١٤٩، والفتاوى الهندية ٣/ ٢٠٩».