معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المشركة

صفحة 291 - الجزء 3

  وشرك الأغراض: وهو العمل لغير اللَّه.

  فحكم الأربعة: الأولى: الكفر بإجماع، وحكم السادس:

  المعصية من غير كفر بإجماع، وحكم الخامس: التفصيل، فمن قال في الأسباب العادية: إنها تؤثر بطبعها، فقد حكى الإجماع على كفره، ومن قال: إنها تؤثر بقوة أودعها اللَّه فيها فهو فاسق.

  والقول: بأن لا تأثير لشيء في شيء أصلا، وما يرى من ترتيب الآثار على الأشياء إنما هو بطريق إجراء العادة، بأن يخلق اللَّه الأثر عقيب ما يظن به سببا، مبنى على أصل الأشعري.

  وأفسده التفتازاني، وفي المسألة خلاف طويل أنظره في مظانه.

  «المفردات ص ٢٥٩، ٢٦٠، والكليات ص ٥٣٣، ٥٣٤».

المشركة:

  اسم فاعل مجازا، وبعضهم يجعلها اسم مفعول ويقول: هي محل التشريك، وهي مسألة من مسائل المواريث المشكلة، ولأجل المعنى الذي ذكرنا، قال البعلى: - بفتح الراء -:

  المشرك فيها، ولو كسرت الراء على نسبة التشريك مجازا لم يمتنع. (سبقت)، وتسمى العمرية، والحجرية، واليمية، والحمارية، والمشتركة.

  «المصباح المنير (شرك) ص ٣١١ (علمية)، والمطلع ص ٣٠٣».

المشروع:

  لغة: مأخوذ من الشرع، وهو البيان والإظهار، يقال: «شرع اللَّه تعالى كذا»: أي أظهره وجعله مبينا ظاهرا، ومنه سميت المشرعة والشريعة لمكان ظاهر معلوم من البحر والنهر نغترف منه الماء وتشرب منه الدواب.

  وقيل: «المشروع والشريعة والشرعة»: الطريق المسلوك في الدين، يقال: «شرع فلان في أمر كذا»: إذا أخذ فيه وابتدأ