الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الصداق)

صفحة 238 - الجزء 3

  قال في الهدي لابن القيم: «وتزوج رسول الله ÷ جويرية بنت الحرث بن أبي ضرار المصطلقية وكانت من سبي بني المصطلق: فجاءته تستعين به على كتابتها فأدى عنها كتابتها وتزوجها».

  فعلت قال المؤيد بالله في الشرح: «وما روي عن عائشة أن جويرية وقعت في سهم لثابت بن قيس أولا أو لابن عمر فكاتبته، فأتت رسول الله ÷ تستعين على كتابتها، فقال: لها في خبر: «أقضي عنك كتابتك، وأتزوجك؟ قالت: نعم. قال: قد فعلت». فدل على أنه تزوجها بعد عتقها فأجاب عنه بأنه ليس فيه - أي الحديث - أنه أدى كتابتها حتى عتقت ثم تزوجها، وإنما فيه أنه عرض عليها ذلك. ويجوز أن يكون الأمر لم يتم في ذلك حتى ملكها النبي ÷ ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها ليكون جمعاً بين الخبرين على أن عائشة ترددت في سهم ثابت أو ابن عمر فلم تكن عرفت القصة على التحقيق.

  وهل يعتبر مراضاتها؟.

  تصريح في الأحكام للهادي #: إذا عزم الرجل على أن يعتق أمته ويجعل عتقها مهرها فليراضها على ذلك، فإن رضيت فليدع الشهود ثم ليخبرهم ما ارضاها عليه وراضته، فإذا سمعوا قوله، قال اشهدوأني قد جعلت عتقها مهرها، فهي على ذلك حرة لوجه الله.

  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى قال: حدثنال محمد قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح عن اسحق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل نفس في سريته أو وليدته قال لا بأس يعتقها ويجعل صداقها نفسها وينكحها طايعة أو كارهة.

  قلت وبالله التوفيق: وحديث صفية لم يذكر فيه مراضاتها. وحديث جويرية ذكر فيه مراضاتها، وهي في حال المراضاة لا تقدر على شيء فينظر الراجح.