الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في ميراث الخنثى)

صفحة 319 - الجزء 5

(باب نوادر في الفرايض)

(فصل في ميراث الخنثى)

  في المجموع: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه أتي معاوية بمولود وهو بالشام له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة فلم يدر ما يقضى فيه قبعت قوما فسألوا عنه عليا # فقال على: ما هذا بالعراق فاصدقوني فأخبروه الخبر فقال لعن الله قوماً يرضون بحكمنا ويستحلون قتالنا. قال: انظروا إلى مباله فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن كان يبول من حيث تبول المرأة فهو امرأة فقالوا يا أمير المؤمنين فإنه يبول من الموضعين جميعا فقال على # فله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. وهو في شرح التجريد للمؤيد بالله #.

  وروي عن ابن عباس عن النبي ÷ انه مثل عن مولود ولد في قوم وله ما للمرأة وما للرجل كيف يورث فقال رسول الله ÷ «من حيث يبول». ورواه في أصول الأحكام.

  وأخرج السيوطي في مسند على # من جمع الجوامع ما لفظه: عن الشعبي عن علي ¥ قال الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه إن معوية كتب إلي يسألني عن الخنثى فكتبت إليه ان ورثه من قبل مباله انتهى وعزاء إلى البيهقي.

  وفي البيهقي ما أخرجه بإسناده إلى الحسن بن يسر أنه سمع أباه: شهدت عليا ¥ في خنثى قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه.

  واخرج باسناده عن عبد الله بن جبير قال سمعت ابن معقل وأشياخاً يذكرون ان عليا ¥ مثل عن المولود لا يدري أرجل هو أم امرأة فقال علي ¥ يورث من حيث يبول.

  وأخرج باسناده عن رجل من بكر وائل قال شهدت عليا ¥ يسأل