الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب) [ما يوجب الوضوء للصلاة ونواقضه]

صفحة 235 - الجزء 1

  عن جده عن علي بن أبي طالب ~ قال: «من رعف وهو في صلاته فلينصرف فليتوضأ، وليستأنف الصلاة». وهو في «أحكام الهادي» # بهذا السند، وفي أصول الأحكام.

  وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء: «أن رسول الله ÷ قآء، وكان صائماً فتوضأ. قال معدان: ولقيت ثوبان في مسجد دمشق⁣(⁣١) فسألته. فقال: صدق وأنا صببت له وضوءه».

[في النوم]

  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو العباس الحسني # قال: أخبرنا الحسن بن علي بن أبي الربيع القطان قال: حدثنا موسي بن عمر بن على الجرجاني⁣(⁣٢) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا شعبة عن الوضين بن عطا، عن محفوظ، عن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «أن العين وكاء الإست، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ، وهو في «أصول الأحكام» وفي «الشفا».

  وروى أبو داود عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «العينان وكاء السّه، فمن نام فليتوضأ».

  وفي شرح التجريد وروى أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بين ادريس عن يزيد بن مقسم عن ابن عباس قال: «وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة أو خفقتين، قال المؤيد بالله #: «ومن المعلوم أن ابن عباس ®، لا يخالف ما يرويه عن النبي ÷».


(١) بكسر دال وفتح ميم وحكي في المطالع كسرها في معظم بلاد الشام انتهى من المغني.

(٢) بضم جيم أولى وسكون الراء ونون نسبة إلى جرجان بلد بخراسان انتهى من المغني.