الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[اشتراط أمن الطريق]

صفحة 14 - الجزء 3

[اشتراط أمن الطريق]

  قال في الجامع الكافي قال القاسم #: وأمن السبيل. وقال الحسن ومحمد: مع صحة البدن وما يكفى عياله إلى أن يرجع إليهم.

[شرط القدرة على الاستمساك بالراحلة]

  قلت وبالله التوفيق: وأن يمكنه الاستمساك على الراحلة لأن تعذر الاستمساك عليها داخل في حد المرض ويؤيده ما سيأتي، إن شاء الله تعالى من حديث الخثعمية وفيه «إن فريضة الله الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة» الحديث.

  وأن يكون الزاد والراحلة وما يكفيه ويكفي أهله من ذهابه إلى أوبه: حلالاً إذ لا يكون مستطيعاً إلا بالحلال.

  ففي أمالي المرشد بالله # قال: أخبرنا ابن زيذه قال: أخبرنا الطبراني قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان قال حدثنا جعفر بن سليمان عن النظر بن حميد الكندي عن أبي الجارود عن أبي الأحوص عن عبدالله: يرفعه قال «لا يعجبك رحب الذراعين بالدم فإن له عند الله قاتلاً لا يموت، ولا يعجبك امرءاً كسب مالاً من حرام فان أنفق منه لم يقبل منه، وان أمسك لم يبارك له فيه، وإن مات وتركه كان زاده إلى النار».

  وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ قال: «ان الله طيب لا يقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا}⁣[المؤمنون: ٥١] وقال تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}⁣[طه: ٨١] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السما: يا رب. يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له».