(باب) [ما يوجب الوضوء للصلاة ونواقضه]
  وأخرج الدارقطني عن أبي العالية الرباحي: أن أعمى تردّي في بير، والنبي ÷ يصلي بأصحابه، فضحك بعض من كان يصلي مع النبي ÷: «فأمر النبي ÷ من ضحك منهم أن يعيدوا الوضوء والصلاة». ذكره صاحب كتاب «اللباب»، واحتج به.
  والعلة المؤثرة في وجوب إعادة الوضوء كون ما تقدم معصيةً فكلما يرتكب إذا كان معصية يجب أن يعاد لأجله الوضوء.
[مس الفرجين لا ينقض الوضوء]
  ومس الفرجين لا ينقض الطهارة. ولما رواه زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: «لا وضوء على من مس ذكره».
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه أنه سأل رسول الله ÷: أفي مس الذكر وضوء؟. قال: «لا» وهذا في «أصول الأحكام» وفي «الشفا».
  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ملازم قال: حدثنا عبد الله بن زيد عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن رسول الله ÷: أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله: ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما توضأ؟ فقال النبي ÷: هل هو إلا بضعه منك(١). وهو في «أصول الأحكام» وفي «الشفا» ..
  وفيه أيضاً روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة أن النبي ÷ سُئل عن مسّ الذكر، فقال: «هل هو(٢) الا
(١) البضعة بفتح البا المعجمة بواحدة من اسفل وسكون الضاد المعجمة هي القطعة من اللحم تمت من الشفا.
(٢) قال في الشفا روينا جذوة منك بالجيم مكسورة والذال معجمة من اعلا وروينا في خبر آخر وهل هو إلا حذية منك بحآء غير معجمة مكسورة وبالذال معجمة وبالياء معجمة باثنتين من اسفل ورويناه أيضاً حذوة منك بالحا مضمومة غير معجمة وبالذال معجمة من اعلا انتهى وهي القطعة من اللحم اهـ من الشفا.