الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في ترديد اليمين

صفحة 290 - الجزء 4

  وأخرج الترمذي عن ابي هريرة أن رسول الله ÷ قال «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» وأخرج أبو داود عن عكرمة يرفعه وفي رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ÷ «والله لأغزون قريشا ثم قال إن شاء الله ثم قال والله لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله» زاد فيه بعض الرواة «ثم لم يغزهم».

  قلت: ويأتي على قول الهادي #: أن الكفارة والحنث غير لازمين إذا كانت مشية الله فيما يجوز أن يفعل أو يترك لا فيما يكن كذلك، كأن يحلف لا يقتلن فلانا المسلم إن شاء الله ثم قتله فإنه يلزمه الحنث والكفارة لأن الله لا يشاء قتله بل كرّه الينا الكفر والفسوق والعصيان، والله لا يحب الفساد.

(فصل) في ترديد اليمين

  في الجامع الكافي: اذا ردّد أيمانا عدة قال القاسم #: وإذا ردد الرجل اليمين في الشيء الواحد أيماناً مكررة فقال والله لا فعلت كذا والله لا فعلت كذا والله لا فعلت كذا فعليه كفارة واحدة قال محمد: وقول علي # خلاف هذا وبلغنا عن علي # أنه قال: في كل يمين كفارة قلت لعل هذا يحمل على ما ذكره أهل أصول الفقه هل الاصل في التكرير التأسيس أو التأكيد فللحالف نية إن قصد بالتكرير التأسيس لزم ثلاث كفارات وإن قصد بالقسمين الأخيرين التأكيد للأول لزم كفارة واحدة ولكل امرئ ما نوى، وللناظر نظرة والله اعلم.

  ÷ (فرع في وقت اخراج الكفارة)

  التكفير لا يكون إلا بعد الحنث لما دلت عليه الأحاديث المتقدمة من قوله ÷ فليأت الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه فلا تجزى الكفارة لو تقدم إخراجها قبل الحنث، وهذا: قول أئمة العترة $ وهو قول الحنفية وقال الشافعي: يجزي التكفير قبل الحنث إلا الصوم فلا يجزى إلا بعده واحتجوا عليه بالخبر المتقدم وبالقياس على الصوم واحتج من يقول بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ