الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) والزوج إذا جحد الطلاق فالقول له.

صفحة 351 - الجزء 3

(فصل) والزوج إذا جحد الطلاق فالقول له.

  أخرج ابن ماجة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده عن النبي ÷ قال: «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل، أُستحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه». وفي اسناده ضعف لأنه انفرد به أبو حفص التنيسي عن زهير. وقد قال فيه أحمد: إن أحاديثه بواطيل. وقال النسائي: مناكير. انتهى.

  قلت وسيأتي ذكر حكم هذا في كتاب الشهادات.