(فصل)
  فو الله ما علمت إلا انه يحب الله ورسوله». وفي الروايه لابي داود عن ابي هريرة: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: اللهم ارحمه. اللهم تب عليه. قلت: وهذا الدعاء إذا أظهر التوبة. فإن قيل: روي في الشفا وغيره من كتب أئمتنا $ أن عليا # قال: ما حددت أحدا فوجدت في نفسي منه شيئاً الا الخمر، «فإن رسول الله ÷ لم يبين لنا. وروي فانه شيء صنعناه. وفي رواية البخاري ومسلم والترمذي، عن عمر بن سعيد النخعي قال: سمعت عليا ¥ يقول: ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت فأجد في نفسي منه شيئاً إلا شارب الخمر فانه لو مات وديته. وقال الترمذي لم يسن فيه شيئاً انما هو شيء قلناه. قيل في جوابه: يحمل انه حفظ من رسول الله ÷ سقوط الضمان على من ضرب في حد الزنا والقذف فات. ولم يحفظ ذلك في حد الخمر، وانما حمل على هذا لأن حد شارب الخمر قد ثبت عن رسول الله ÷ كا تقدم بالرواية الصحيحة عن أئمة أهل البيت $. وفي رواية المحدثين والله أعلم. فإن قيل: إنه روي أنه أتي برجل وقد شرب الخمر فقال النبي (اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصي، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله ÷ تراباً من تراب الأرض فرماه في وجهه ومعنى هذه الرواية في السنن لأبي داود، عن عبد الرحمن بن أزهر قلنا: قد حمله المؤيد بالله # أنه بلغ ضرب الجميع بلغ ضرب الجميع عدد الثمانين جلدة.
  ويقام الحد بعد الصحو ليعقل الزجر ويحس بالألم والضرب. قال الإمام المهدي #: فان فعله قبله لم يعد. قلت والظاهر انه لا يشترط حضور طائفة من المؤمنين إذ ذلك الأمر في حد الزنا ويحتمل اشتراطه ليقع الإنزجا.
(فَصْلٌ)
  ويؤخذ مما قدمنا من كثير الأخبار المتقدمة، وما يأتي في حد السرقة من الأخبار إن شاء الله أن الحدود الى الأئمة فقط لأن الحدود في زمنه ÷ لم يستوفها الا هو أو من أمره.
  وفي الشفا عن ابن عمر وعمار بن ياسر أربعة الى الأئمة الفيء، والحدود، والجمعة، والصدقات، خبر وروي نحوه عن أمير المؤمنين # موقوفاً وقد روي نحو هذا مرفوعا عن النبي ÷ وهو الذي عليه عمل الأكثر من المسلمين في