الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(النسك السابع: الرمي)

صفحة 106 - الجزء 3

  زيد بن الحسن عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # أنه كان يقول: «من رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، ونحر، وحلق، فقد حل له كل شيء حرم عليه الحج إلا النساء، والصيد، والبيتوتة خارج منى».

  وفي الشفاء: وروت عائشة ان النبي ÷ «أقام بمكة حتى صلى الظهر ثم رجع إلى منى فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار حين تزول الشمس».

  وفيه: وروي أن النبي ÷ «بات بمنى ليالي الرمي» وقد قال ÷: «خذوا عني مناسككم».

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: قال: حدثنا عباد عن يحيى عن أبي الجارود عن أبي جعفر قال: «رخص رسول الله ÷ للرعاة أن يرموا ليلا وليس لهم أن يوخروا ذلك إلى الغد».

  وأخرج في الموطا والترمذي والنسائي عن عاصم ابن عدي عن ابيه أن رسول الله ÷ «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى».

  ورواية لفظ النسائي عن عدي بن عاصم عن أبيه ان النبي ÷ «رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما» وفي لفظ آخر له أن رسول الله ÷ «رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما».

  وفي لفظ لأبي داود عن عاصم بن عدي ان رسول الله ÷ «ارخص لرعاء الإبل في البيتوتة يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين ويرمون يوم النفر».

(والمعتبر مبيت الأكثر من الليل إذ الأكثر في حكم الكل)

  وفي شرح التجريد: حديث ابن عباس رواه هناد بإسناده قال: «لم يرخص رسول الله ÷ لأحد أن يبيت ليالي منى بمكة الا العباس من أجل السقاية وروى هناد بإسناده عن ابن عمر «أنه سئل عن ذلك؟ فقال: أما رسول الله ÷ فبات بمنى وظل».