الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في ميراث المجوس لعنهم الله تعالى)

صفحة 331 - الجزء 5

(فَصْلٌ) (في ميراث المجوس لعنهم الله تعالى)

  في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: الأصل في مواريث المجوس أنهم يرثون بوجهين في الأنساب ولا يرثون بالنكاح لانه نكاح لا يحل وذلك رأي امير المؤمنين علي بن ابي طالب # وقوله لا أعلم احداً خالفه وذلك ممن له فهم.

  وفي الجامع الكافي: قال محمد: روى يحيى بن الخزار والشعبي عن علي سلام الله عليه أنه كان يورث المجوس من الوجهين جميعا. وروى عن ابن مسعود مثل ذلك.

  وفي المجموع حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه

  كان يورث المجوس بالقرابة بالوجهين ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الاسلام. وهو في أصول الأحكام.

  وأخرج البيهقي في باب ميراث المجوس باسناده الى الحكم بن عتبة عن يحيى الخراز أن عليا ¥ كان يورث المجوس من وجهين إذا كانت امرأته أو أخته قال: ما لفظه: الحسن بن عمارة متروك قال السيد العلامة أحمد بن يوسف حسين بن الحسين بن القاسم في تخريجه أحاديث المجموع: قلت: هو من رواية عن الحكم. وأخرج البيهقي عن الشعبي عن رجل عن علي وابن مسعود ® قالا في المجوس يورث من مكانين قال الشيخ: الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست

  بالقوية انتهى.

  وأخرج الدارمي باسناده إلى أن عليا وابن مسعود انها قالا في المجوس اذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. انتهى وبما ثبت في الرواية مع ما عضدته، من الروايات عن علي # انه كان يورث المجوس بالقرابة من الوجهين إن اتحدت الطرق في القوة وثبوت الميراث وإلا فيرثون بأقوى القرابتين ويسقط عن الميراث من الطريق غير القوية وأما النكاح على ما تقتضيه الأخبار على أنه لا توارث به إذا كان النكاح مثله لا يحل في الاسلام وروى عن قتادة وابي العباس وابن شريح ورواية شاذة عن علي # انهم يتوارثون به ولكن الصحيح الأول حسبما ثبتت الروايات الصحيحة عن أهل البيت $.