(فصل) [في قسمة الخمس]
  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: أخبرني أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج بن حماد بن سلمة قال حدثنا سماك بن حرب عن أبي الحارث الأزدي أنّ أباه كان اشترى معدنًا استخرجه رجل بمائة شاه متبع فقال علي #: ما أرى الخمس إلا عليك فخَمَّس المائة الشاة وهذا في أصول الأحكام، وفي الشفا.
  وفيه أيضًا: وروى عن علي # فيما ذكره محمد بن منصور ¥ في كتابه أنّه وضع على أجمة الفرس أربعة آلاف كل سنة وهذا في الجامع الكافي، وفي أصول الأحكام وفي الشفا.
  وروى في الشفا أيضًا عن أمير المؤمنين علي # أنّه كان يأخذ عن من صيادي السمك قطاعا.
(فصل) [في قسمة الخمس]
  قال الهادي # في الأحكام: يؤمر بالخمس فيقسم على ستة أجزاء فجزء لله ø، وجزء لرسول الله ÷، وجزء لقربى رسول الله ÷، وجزء لليتامى، وجزء للمساكين، وجزء لابن السبيل وفي ذلك ما يقول الله سبحانه {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[الأنفال: ٤١].
  فأما السهم الذي لله فيصرفه الإمام في أمور الله وما يُقَرِّبُ إليه مما يصلح عباده من إصلاح طرقهم وحفر بيارهم ومؤنة قبلتهم وبناء ما خرب من مساجدهم وإحياء ما مات من مصالحهم وغير ذلك مما يجتهد فيه رأيه مما يُوفِّقُه الله تعالى فيه بما لا يوفق له غيره.