الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(ذكر الخاتم والتختم)

صفحة 415 - الجزء 4

(ذكر الخاتم والتختم)

  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه «نهي رسول الله ÷ أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وعن المشي في فرد نعل وعن القراءة في الركوع، وعن لبس الذهب وتختمه، وعن لبس المعصفر للرجال وغيره من المصبوغ إلا في منازلهم بين أهليهم» والنهي عن الإشتمال بالثوب الواحد على أحد الشقين لانه إذا فعل ذلك بدا فرجاه وفخذاه وتلك لبسة تؤدي إلى محظور فنهي لذلك والله اعلم.

  وفي الشفا: خبر وعن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن اسماعيل عن ابيه $ قال «نهي رسول الله ÷ عن لبس القسي والمعصفر، وعن التختم بالذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بمعناه. وفي الشفا القس بفتح القاف بلد في مصر يعمل فيها ثياب حرير كانه كثير فنسبت الثياب اليها.

  وفيه: خبر وروى في خبر عن علي # أنه نهى عن التختم بالذهب وفيه وعن ابن عمر «أن النبي ÷ اتخذ خاتما من ذهب وأمر ان ينقش عليه اسمه فاتخذ الناس خواتم من ذهب فرمي به النبي ÷ واتخذ خاتما من فضة»

  دل على تحريم التختم بالذهب وعلى جواز التختم بالفضة.

  ويستحب بالعقيق. في صحيفة علي بن موسى الرضى سلام الله عليه باسناده قال: قال رسول الله ÷ «تختموا بخواتم العقيق فإنه لا يصيب أحدكم غم ما دام عليه».

  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال قال رسول الله ÷ «تختموا بالعقيق فانه مبارك قال اخرجه البيهقي في السنن وابن لال في مكارم الاخلاق والحاكم في تاريخه وأبو نعيم في الحلية والخطيب وابن عساكر عن عائشة.