(فصل)
(فصل)
  أخرج أبو داود عن ابن عباس قال «نهى رسول الله ÷ عن معاقرة الأعراب» وروى موقوفا. والمعاقرة: ان يتبارى الرجلان من العرب في الجود والسخا فيعقر هذا إبلا، وهذا إبلا حتى يعجز أحدهما. وإنما نهى عن ذلك: لانهما لم يريدا به وجه الله بل أرادا الريا والسمعة.
  وأخرج النسائي عن عامر بن واثلة قال سأل رجل عليا ¥ «هل كان رسول الله ÷ يُسِر إليكم شيئاً دون الناس؟ فغضبب علي ¥ حتى احمر وجهه قال ما كان يُسر إلي شيئا دون الناس غير انه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت فقال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الارض» المنار: اعلام الارض.
  قلت والمراد بقوله ما كان يسر إلى شيئاً دون الناس: فيما يتعلق من الاحكام التي تدور عليها أعمال المكلفين، وأما غيرها كان يسر إليه النبي ÷، وقد صح حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» وحديث «علي عيبة علمي» وقد أخذ عنه # علم الحقيقة، والطريقة، وكان يقول: إن ها هنا علما جمَّا لو وجدت له حملة والله اعلم واحكم.
(فصل) [في حكم الجنين بعد تذكية أمه وحكم ما امتنع عن التذكية أو أعجز عنها]
  قال الله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] الآية فدل بالنص على أن الجنين إذا