(فصل) (في ميراث الحمل)
(فَصْلٌ) (في ميراث الحمل)
  في الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه لو مات رجل وخلف حملا وورثه فعجل الورثة فإنه ينبغي أن يتركوا نصيب أكثر ما يكون من الحمل وهو أربعة ذكور فإن جاء كذلك كانوا قد احتاطوا ولم يكونوا قد فرطوا وإن كان دون ذلك فقد رجعوا إلى الفضلة واقتسموها.
  وتفسير ذلك رجل هلك وترك ثلاثة بنين وحملا من زوجته فالواجب من ذلك أن تكون فريضتهم من ثمانية فللزوجة الثمن وحدها فيبقى سبعة فيعزلون أربعة أسهم نصيب أربعة ذكور ويأخذون منهم ثلاثة أسهم فان جاء الحمل كذلك كانوا قد احتاطوا وأخذ كل واحد منهم حقه وإن جاء دون ذلك اقتسموا الفضلة انتهى.
  ومن الدليل على ثبوت الميراث للحمل إذا مات مؤرثه وقد علقت به زوجه الموروث أو أمته سواء كان في تلك الحالة نطفة أو علقة أو مضغة وخرج حيا: ما رواه أبو هريرة «أن رسول الله ÷ قضى أن المولود إذا استهل ثم مات وَرِثَ وَوُرِث وإن لم يستهل فلا يرث ولا يُورث»، وما رواه في المجموع عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال في السقط لا يصلى عليه فان كان تاما قد استهل وشهد على ذلك اربعُ نسوة أو امرأتان مسلمتان وَرِثَ وَوُرِثَ وَسُمّي وصلى عليه وقد تقدم هذا في كتاب الجنايز.
  وفي شرح التجريد للمؤيد، بالله # وروى أبو جعفر بإسناده عن عطا عن جابر قال: إذا استهل الصبي وَرِث وصُلّى عليه.
  ولفظ ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ÷ إذا استهل المولود وَرِث».
  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل» أخرجه الترمذي عن جابر والاستهلال هو صياحه أو عطاسه أو حركة تدل على حياة الحمل بعد خروجه أو بعضه حيًّا.