الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في زكاة البقر)

صفحة 224 - الجزء 2

  الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض إنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين وماية ففيها حقتان طروقتا الجميل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقّة. ومن لم يكن معه الا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أنّ يشاء ربها» وأشار إلى هذا الحديث في تلخيص ابن حجر وقال أخرجه الشافعي قال: وكذا رواه أبو داود والنسائي. قال: وأخرجه في المستدرك قال ونقل عن الدارقطني إنّه صححه. وقال بن حزم هذا كتاب في نهاية الصحة عمل به الصديق وحضره العلماء ولم يخالفه أحد. قال: وقد رواه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه عن كتاب الزكاة وغيره مطولاً ومختصرا بسند واحد.

(فصل في زكاة البقر)

  في مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده «عن علي $: ليس فيها دون الثلاثين من البقر شيء فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي جذع أو جذعة إلى اربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مُسِنّة وتبيع إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيها مُسنتان إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع إلى مائة، فإذا بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان، فإذا كثرت البقر ففي كل ثلاثين تبيع أو تبييعة، وفي كل أربعين مسنة» وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثنا محمد بن عبيد عن المعلاعن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # قال «قام فينا رسول الله ÷ فقال: في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة حولي، وفي كل أربعين مُسِنّة» وهذا في شرح التجريد.

  وفي الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد: وليس فيها دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين وحال عليها الحول ففيها تبيع أو تبيعة إلى أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنّة. قال محمد: سن ذلك رسول الله ÷.