الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 248 - الجزء 5

  قال الله تعالى {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}⁣[الممتحنة: ٨].

  وفي الشفا: وروي أن صفية أوصت لأخيها وهو يهودي بثلاثين ألفا فأجازه المسلمون. وأخرج البيهقي من طريق عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي أسلم: ترثني، فرفع ذلك إلى قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث دل على جواز الوصية للذمي. وقال الله تعالى {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ}⁣[الممتحنة: ٩] دل على تحريم الوصية للحربي.

  وفي الجامع الكافي: قال شريك: ولو قدرنا على أخذ أموالهم لأخذناها، فكيف نحكم لهم بأموالنا.

  وفي الشفا: عن النبي ÷ قال: «أن الله قد أعطاكم ثلث اموالكم في آخرآجالكم زيادة في حسناتكم». وقد أخرجه الدار قطني والبيهقي كما مر. دل على عدم جواز الوصية بمحظور كأن يوصي بمصحف لذِمي أو ما فيه ذكر النبي ÷ أو يوصى للظلمة على العموم أو نحو ذلك.

  وقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله ÷: «لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف».

  وأخرج أحمد والحاكم عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ÷: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

(فَصْلٌ)

  قال الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ