الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) وتتنقل الحضانة بفسق، ومنفر، وتزوج، كما مر

صفحة 379 - الجزء 3

  فيحمل هذان الخبران على أن الأم قد تزوجت ومع تزوجها يثبت التخيير إذ لو لم تكن مزوجة فهي أحق بولدها لقوله ÷ «أنت احق به ما لم تنكحي». فجعل لها الاستحقاق على جهة العموم مهما لم تنكح.

  ويثبت للأب الحق في كفالة ولده الذكر بعد الاستقلال لقوة ولايته ولتمرينه على ما يصلح من الآداب الشرعية والدنيوية للذكور. والله اعلم.

  قال في شرح التجريد: «روى أن رسول الله ÷ لما تزوج بأم سلمة أقام من يكفل أولادها».

  والراوي لهذا الحديث الهادي # يرفعه بإسناده إلى النبي ÷ كما ذكره الضمدي في تخريجه أحاديث الشفا.

  دل على أن ليس للزوج أن يمنع الزوجة من كفالة ولدها إلا أن يقيم بإذنها من يقوم مقامها في الحضانة. نص عليه في المنتخب، ولأن حضانتهم اذا لم يكن لهم من يكفلهم واجبة وقد قال تعالى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا}⁣[البقرة: ٢٣٣].

  ولذي الحضانة الامتناع عنها إن أغنى عنها غيرها. قال الله تعالى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ٦}⁣[الطلاق].

  وتستحق الأجرة للحضانة على الأب لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ}⁣[الطلاق: ٦] وعلى الوارث إذا كان الرضيع فقيراً لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}⁣[البقرة: ٢٣٣].

(فصل) وتتنقل الحضانة بفسق، ومنفر⁣(⁣١)، وتزوج، كما مر

  قال الإمام الناصر الأطروش #: يُنتزع الولد من غير العفيفة ذكراً كان أو أنثى إذا أتى له ست سنين.


(١) أي: حدوث مرض منفر أو خلق سيء تمت.