(فصل)
  كالساقطة وحكمها كحكم ما فيها: خمس من الإبل، فإذا انكسرت ففيها حكومة وقد بروى ذلك عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب # وفي الجامع الكافي: يُستأنا بالسن سنة، فان اسودت أو احمارت فقد تم عقلها. وفيه: وروي عن عبد الرحمن العرزمي، عن جعفر، عن أبيه @ عن علي # أنه قضى في السن السودا إذا أصيبت حكومة، وفيه: وفي الظفر إذا أسود قال محمد: سمعنا ان في الظفر إذا أعور خمس دية الاصبع. وروي بإسناده عن النبي ÷ وعن ابن عباس مثل ذلك.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عباد عن الحجاج، عن حصين عن الشعبي، عن الحارث، عن علي # أنه كان ينظر إلى السن إذا انكسرت فيعطيه عقلها، فإن اسودت أعطاه كل العقل.
  وأخرج أبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله ÷ في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية.
  وفي رواية النسائي عنه قال: «قضى في العين العوراء السادة لمكانها اذا طمست بثلث دينها».
  وأخرج في الموطأ عن سليمان بن يسار قال: إن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا طفيت مائة دينار.
  وأخرج النسائي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ÷ قضى في العين السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلي إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء اذا نزعت بثلث دينها. وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن صبيح، عن طريف بن ناضح، عن ابن ابي عمير، عن جعفر، عن علي # أنه أفتى في حلمة ثدي المرأة بثمن الدية.
(فَصْلٌ)
  وأما ما يوجب الغرة ففي جنين المرأة إذا طرحته بجناية غيرها: ما ثبت في