الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (في قدر الحريم لما أحيي)

صفحة 166 - الجزء 4

  والنار وثمنه حرام». وأخرج أبو داود عن أبيض بن حمال انه سأل رسول الله ÷ عن حمى الاراك فقال رسول الله ÷ «لا حمى في الأراك» فقال: يا رسول الله: اراكة في حضاري فقال رسول الله ÷ لا حمى في الأراك». قال فرج يعني بحضارى الأرض التي فيها الزرع المحاط عليه.

(فصل) (والحمى مقصور وممدود)

  وهو أن يحمى الرجل مواتا ليحفظ كَلَاها لِيَهائِمِه ليس لأحد أن يحمى لنفسه الا النبي ÷ فكان له ÷ ان يحمي لنفسه وللمسلمين لقوله ÷: «لا حمي الا لله ولرسوله» لكن لم يحم لنفسه لكونه لا يملك ما يحمى لاجله وانما حمى النقيع بالنون لخيل المهاجرين المجاهدين وأما البقيع بالباء الموحدة فهو مقابر أهل المدينة ذكر هذا أو معناه الامام المهدي # في البحر ويدل عليه ما أخرجه البخاري وأبو داود عن الصعب بن جثامة قال: قال رسول الله ÷: «لا حمى إلا الله ولرسوله» وفي رواية قال: وبلغنا أن النبي ÷ حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذه.

(فصل) (في قدر الحريم لما أحيي)

  ما في الاحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه أحسن ما رأينا وما سمعنا في ذلك من القول والمعنى أن يكون حكم رأس العين الذي يفور منها ماؤها خمسمائة ذراع من كل جانب منها كلها من شرقها وغربها ويمانيها وشاميها لا يدخل على صاحبه في سححه ولا يحفر في شيء من حريمه. وحريم البير الجاهلية خمسون ذراعا من كل جانب وحريم البير الاسلامية الحادثة أربعون ذراعا فهذه أحسن ما رأينا وسمعنا في ذلك.