(فصل) [في بيان جزاء من قتل صيدا]
  واعلم ان كل جزاء وكفارة وصدقة وهدي من ترك شيئا من المناسك: مكانها الحرم الشريف جميعه للاختيار والإضطرار لقوله تعالى {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٣٣}[الحج].
(فصل) [في بيان جزاء من قتل صيداً]
  قد تقدم ذكر المحظورات على المحرم، وذكر بعض ما يلزم من الفدية مفصلا، ولم يذكر البعض فيما مر إلا مجملا، كقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة: ٩٥] وقوله تعالى {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦] وقد ذكرنا بعضه مفصلا وسنذكر ان شاء الله تعالى تفصيل بعض ما وقع فيه الإجمال بما جاء عن السلف الصالح من الآل المطهرين والصحابة الراشدين ¤.
  في شرح الأحكام أخبرنا أبو العباس الحسني قال أخبرنا علي بن محمد والحسين ابن أحمد قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال حدثنا زيد بن الحسين عن أبن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي # «أنه كان يقول في النفر يصيبون الصيد وهم محرمون فعلى كل واحد جزاؤه كاملا».
  وفي شرح التجريد أخبرنا أبو بكر المقري حدثنا الطحاوي حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا الحجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير: حدثنا ابن أبي عمار عن جابر «أن النبي ÷ سئل عن الضبع فقال: هي من الصيد وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المحرم».
  وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «أنه جعل في النعامة بدنة، وفي البقرة بدنة، وفي حمار وحشي بدنة، وفي الضبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام» وروى ابن أبي شيبة بأسانيده «أن عمر وعبد الرحمن حكما في الضبي بتيس وقضى علي وابن عباس وعمر بكبش وقضى