(فصل) (في ميراث الدعوة)
  وأعلم ان التمثيل في كيفية التوريث على ما ذكر يطول تعداد المثالات فيه ولنقتصر على ما يظهر به كيفية العمل. مثال ذلك مجوسي نكح ابنته فأولدها ابنا فمات فيكون المال أثلاثا للبنت الثلث وللابن الذي هو ابن لها ثلثان ولا تستحق البنت شيئاً بالنكاح وإذا مات الابن المذكور بعد أبيه كان لها الثلث لأنها أم له ولها النصف لكونها اختا من أبيه فقد ورثت بالقرابة من وجهين وان كان له عصبة ورث الباقي وهو سدس وإلا رد عليها قال الله تعالى {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}[المائدة: ٤٨] وقال تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}[المائدة: ٤٢].
  وإذا ترافع إلينا أهل الذمة غير المجوس حكمنا في توريثهم فيما بينهم بأحكام المسلمين عملا بظاهر الآية ولقوله تعالى {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}[المائدة: ٤٢] وهذا لا يتوجه امضاؤه إلا مع المرافعة منهم إلينا وإن لم يترافعوا لم يعترضوا فيما فعلوه وامضوه منهم.
(فَصْلٌ) (في ميراث الدعوة)
  تكون الجارية بين رجلين فتجيء بولد فيدعيانه.
  في الجامع الكافي: قال محمد: وإذا كانت الأمة بين رجلين فجاءت بولد فادعياه جميعا فهو للأول منهما ويضمن لشريكه بنصف قيمتها يوم علقت ونصف عقرها ونصف قيمة الولد على قول علي # وزيد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وحسن بن صالح.
  وفيه ولو ادعياه جميعا لزمهما وكان ابنهما ويرثهما ويرثانه ويرث كل، واحد منهما بمنزلة الابن الكامل وإن مات أحدهما فالباقي منهما وارثه وهو للباقي منهما وكذلك روى عن علي # وقد تقدم في كتاب النكاح في فصل وطي المشتركة ما به الفائدة إن شاء الله.