(فصل) (في نجاسة الكفار)
  وفي الكشاف عن عدي بن حاتم: انتهيت إلى رسول الله ÷، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: «أليسوا يحرمون ما أحل الله، فتحرمونه؟ ويحلون ما حرم الله، فتحلونه؟، قلت: بلى. قال: «فذلك عبادتهم». ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤}[المائدة]. وقال تعالى:
  {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}[الشورى: ٢١]. وقال الله سبحانه في المنافقين! {سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ}[التوبة: ٩٥].
  وما روي من طهارة الكافر فهو مصادم للكتاب العزيز كما في الايتين الكريمتين.
  وأما قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة: ٥] فالمراد بها من لا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما أحل الله، ولا اتخذ الاحبار والرهبان ونبي الله عيسي بن مريم ﷺ أرباباً من دون الله، لأن قوله: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ}[التوبة: ٢٨] يتناول من ذكرنا من أهل الكتاب، فهو مخصص لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}[المائدة: ٥] ويكون هذا التخصيص أحوط، لأنه معلوم السلامة؛ لأن الآية الحاكمة بتنجيسهم حاظرة، والآية القاضية بحل طعامهم مبيحة، فالعمل بالاباحة مع صحة كونهم مشركين غير معلوم السلامة، والله سبحانه يقول: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء: ٣٦]
[نجاسة الكلب]
  والكلب كله نجس. والدليل على ذلك ما رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد قال: أخبرنا أبو الحسن بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن شجاع قال: حدثنا