الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 32 - الجزء 4

  قلت: وتمام الحديث هذا عن نهى الرجل، أن يبيع أرضه وماءه: النهي للتنزيه خصصه حديث معاذ خذوا ما وجدتم وظاهره العموم للأرض والماء وغيرهما والله أعلم.

(فصل)

  قال في الهداية للعلامة ابن الوزير | لا يجوز بيع في حطب وحشيش قبل قطعها. وفي الماء تفصيل: في شرح العلامة علي بن بلال على الأحكام قال: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، فذكر رجلاً له مآء على ظهر الطريق يمنعه سائبة الطريق».

  وحكى النيروسي عن القاسم بن ابراهيم # أنه سأله عن بيع الماء فقال يجوز بيع الماء كما يجوز مقاسمته بين الشركاء فبين أن النهي عن منعه عن سائبة الطريق: إنما هو على ماء الشفة.

  وقال في شرح العلامة ابن مرغم على البحر: روى عنه ÷ «من منع فضل الماء لينبت منه الكلأ منع الله منه رحمته».

  وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ».

  وأخرج النسائي عن إياس بن عبد صاحب النبي ÷ قال: «لا تبيعوا فضل الماء فإن النبي ÷ نهي عن بيع فضل الماء». وأخرج أيضا عنه أن رسول الله ÷ «نهى عن بيع فضل الماء» وباع قَيِّم الوهط فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر.