الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(كتاب الكفالة والضمان)

صفحة 493 - الجزء 4

(كتاب الكفالة والضمان)

  الكفالة تكون بالبدن، والضمان بالمال. فكفالة البدن: الدليل عليها من الكتاب قوله تعالى {فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ}⁣[يوسف: ٧٨] وقوله تعالى حاكيا عن يعقوب # {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ}⁣[يوسف: ٦٦] وهذه كفالة بالنفس.

  ومن السنة ما رواه في شرح التجريد وأصول الأحكام والشفاء عن النبي ÷ أنه قال «الزعيم غارم» والزعيم هو الكفيل وقد عمَّ كفيل الوجه وضمين المال فاقتضى أن كل زعيم يغرم ما صار به كفيلا.

  وفيهن: وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أن رجلا تكفل لرجل بنفس رجل فحبسه حتى جاء به. ولم يكن في الشفا: فحبسه

  وفي الشفا: خبر وروي أن عليا # طلب الكفيل عن ابن عمر حين استأجله فتكفلت به ام كلثوم ابنته أي إبنه علي #.

  قال في التلخيص لابن حجر: حديث من أبي ام امامة «العارية مؤداة والزعيم غارم»: أحمد. وأصحاب السنن إلا النسائي وفيه اسمعيل بن عياش قال الترمذي حسن صحيح كما نقله عنه المنذري.

  وفي الشفا: خبر وعن عبد الله أنه خرج فسمع رجلا يؤذن وهو يقول: أشهد ان مسيلمة رسول الله قال وكذَّبْتُ سمعي ووقفت حتى سمعت أصحابه يصرخون بذلك فرجعت وبعثت إليه وأحضرته وقلت: سمعت ما سمعت ما فعل القرآن؟ فقال: إنما أتقيكم به فأمر بضرب عنقه ثم استشار في أصحابه فقالوا: يستتابون ويكفلون في عشايرهم.

  وفيه خبر وعن جابر قال: صليت مع عبد الله بن مسعود الغداة فلما سلم قام رجل فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فوالله لقد بت البارحة وما بنفسي إحنه