الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 109 - الجزء 4

  الفضة بالردى المغشوش المبخوس فقد تغيرت به الأسواق والمعاملة واخذت به الاموال بالحيلة المحرمة في ازمنة متطاولة لكل يوم صرف إلى زيادة في حين ونقص في بعض الأيام والشهور والسنين إن قام موسم التجارات كانت المغشوشة بأبخس المبخوس وان عدمت اخذت أموال الإسلام بغير طيبة النفوس فهي الطامة الكبرى والمصيبة النكرى فيجب على كل من أمكنه أن يزيل هذه البدعة من الضرائب الإسلامية والتهامية والمصرية وغيرها من القرى، إزالتها بان لا يكون ضربة السكة من النقود إلا بالفضة الخالصة عن الغش والحفظ لها عن الكسر والقص والتشبيه فهو واجب على كل مكلف خصوصا من كان ير جو الله،

  وأن يكون صرفها على الوجه الشرعي مثلاً بمثل يداً بيد في الجنس الواحد فالتوقي واجب وإن شق على المتصرف فبذل الجهد في أن يتوقى غضب الله خير من اقتحام المعاملة بالربا الذي هو أشد تحريما من الزنا ولقد حصل في زماننا هذا من المحاربة لأهله من الله تعالى بسببه أنه ما بقى مدينة من مدن اليمن أكثر الله سواده الا أصابه النهب وكثر فيه القتل وحصل فيه الجور والموجب هو ذلك قال الله تعالى {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}⁣[البقرة: ٢٧٩] ولقد صمت قلوب أكثر العلما عن النهي عن هذه المحرمات وترخص بعض المخالفين بالقول: بأنها معاطاة غير مقصود بها الحيل في المعاملات وهي أكبر الطامات وأعظم المصيبات وأنكر المنكرات نسأل الله أن يعصمنا من أن نقول بذلك وأن يقينا شر هذه المعضلات التي هي من أسباب المهالك آمين اللهم آمين.

  قال الهادي #: والحيلة في صرف الجيد بأكثر منه رديا: أن يصرفه بغير جنسه ثم يشتري به الردي.

(فصل)

  تقدم كلام الهادي # في إدخال الفضة بالذهب. قال الإمام أبو طالب # ولا تصحح الجريرة الصرف الا حيث تساوي المتقابلان لقوله تعالى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩] ولا رضي بدون التساوي في العادة وإنما يفعل توصلا إلى الزيادة فقط لارضى به.