الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (والمهر مال كما سبق)

صفحة 236 - الجزء 3

(فصل) (والمهر مال كما سبق)

  في كثير من الأخبار والآيات، أو منفعة في حكم المال.

  قال الله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ}⁣[القصص: ٢٧].

  في الجامع الصغير للسيوطي عن عقبة بن المنذر قال: «قال رسول الله ÷ إن موسي # أجر نفسه ثماني سنين أو عشراً على عفة فرجه وإطعام بطنه». قال: أخرجه أحمد وابن ماجة.

  وقال في الشفا: روى سهل بن سعد «أن امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فرا فيَّ رأيك. فقال رجل: زوجنيها فقال: أطلب ولو خاتماً من حديد. فذهب فلم يجيء بشيء. فقال رسول الله ÷ أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال فزوجه بما معه من القرآن».

  وروى البخاري ومسلم وغيرهما في حديث الواهبة نفسها حيث قال ÷: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، فعلمها من القرآن».

  قلت وبالله التوفيق: فصح أن يكون المهر منفعة، وهي تعليمها القرآن أو بعضه مما هو زايد على القدر الواجب من القرآن وحكمه حكم التأجير على قراءة القرآن وتعليم الخط وحروف الهجاء وسيأتي ذكره انشاء الله تعالى.

(أو عتق)

  قال في الاحكام: «وكذلك فعل رسول الله ÷ بصفية بنت حيي بن أخطب: جعل عتقها مهرها»