الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في وصية المصمت والأخرس)

صفحة 256 - الجزء 5

(فَصْلٌ في وصية المصمت والأخرس)

  في الجامع الكافي: إذا قيل للعليل أوصيت بكذا فأشار أي نعم. ووصية الأخرس: قال محمد: وإذا قيل للمريض توصى بكذا فأشار برأسه أي نعم فالمعمول عليه أن الوصية لا تجوز وروى ذلك عن علي ÷ وهو قول أهل الكوفة. وقال أهل المدينة: يجوز الإيماء فإذا أوصى المريض بوصية وهو صحيح العقل وكتب الوصية ثم اعتقل لسانه ثم حضر الشهود ثم قريت عليه الوصية فأومى برأسه: يقر بما فيها فبلغنا أن الحسن والحسين سلام الله عليهما أجازا هذا

  في الشفا: وروي أن أمامة بنت العاص أصممت فقال لها الحسن والحسين @ الفلان كذا؟ فأشارت أي نعم فبرأت وأجزأت قال في الشفاء وأمامة بنت العاص امها زينب بنت رسول الله ÷ تزوجها أمير المؤمنين بعد خالتها فاطمة الزهراء & كانت فاطمة & سألت عليا # أن يتزوجها، بعدها ففعل. قال الهادي # بعد ذكر ما تقدم فلما اشارت برأسها للحسن والحسين # اجازا وصيتها.

  قلت الإشارة المفهمة التي لا يحتمل فيها التردد: لها حكم النطق مع تعذره وقد تقدم حديث الجارية التي رضخ اليهودي رأسها بين حجرين فأشارت برأسها أي نعم أي نعم في الثالثة فجعل النبي ÷ لإشارتها حكما وصحح دعواها بالإشارة عند تعذر نطقها فكذلك فيما نحن فيه يجري الحكم والله اعلم

(فَصْلٌ)

  في حجر المريض مرضاً مخوفا عن الزائد عن الثلث ومن هو في حكمه قال الله تعالى وعز وجل: {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا