(فصل) في أخذ الأجرة على العمل المكروه كالحجامة والاعمال المرذلة.
  وأخرج أبو داود عن الخدري أن رسول الله ÷ قال: «إياكم والقسامة. قلنا: وما القسامة؟ قال الشيء يكون بين الناس فينتقص منه». وفي رواية نحوه قال الرجل يكون على الفيام من الناس فياخذ من حظ هذا أو حظ هذا.
  ويحرم رشوة الحاكم لقوله ÷: «لعن الله الراشي والمرتشي». قال الإمام يحيى: ويفسق للوعيد والراشي إن طلب باطلا.
  قلت: الظاهر المنع من الإرشا وان كان إرشاؤه على طلب حق والله أعلم.
  وأخرج البخاري عن عائشة قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشى ووافق من أبي بكر جوعاً فأكل منه لقمة قبل أن يسأل عنه فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسِنُ الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر اصبعه في فيه فقآء كل شيء في بطنه.
(فصل) في أخذ الأجرة على العمل المكروه كالحجامة والاعمال المرذلة.
  في أمالي أحمد بن عيسى @: قال حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم عن شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ÷ واعطا الحاجم اجرته ولو كان حراماً لم يعطه».
  وفي الشفا: روى عنه ÷ انه «نهى عن كسب الحجام». وهو محمول على الحث أن الاكتساب يكون بالصناعات النظيفة بدلالة الخبر المتقدم، وبدلالة خبر ما روي عنه ÷ انه حين سئل عنه قال: «اطعمه عبيدك أو نواضحك» فدل على جوازه ولو كان حراما لما أذن بإطعامه النواضح.
  وأخرج مالك في الموطا عن ابن محيصة أنه «استاذن رسول الله ÷ في إجارة الحجام فنهاه عنها وكان له مولى حجام فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له آخراً أعلفه ناضخك وأطعمه رقيقك». وأخرج هذا أبو داود والترمذي عن ابن محيصه عن أبيه وكالصياغة والقصابة. وأخرج أبو داود عن أبي ماجد قال قطعت من اذن غلام أو قطع مني اذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا اليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر ان هذا قد بلغ القصاص ادعوا حجاما ليقص منه. فلما دعى