(فصل) (في حد الزاني إذا كان حرا محصنا)
  في آمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن الحسن عن سلمة بن المحبق أنَّ رجلا وقع على جارية امرأته فرفع الى النبي ÷ فلم يحده، قال محمد: لأن فيه شبهة.
  وأخرج في سنن أبي داود عن النعمان بن بشير عن النبي ÷ في الرجل يأتي جارية امرأته فقال «إن كانت أحلتها له جلد مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته».
  وأخرج أبو داود فيه أيضا عن سلمة بن المحبق أن رسول الله ÷ قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها.
  قلت: فأما حديث امالي أحمد بن عيسى @ فقد حمله أئمتنا $ على أن الأمة كانت صداقاً للزوجة ووطيها قبل التسليم لها لزوجته.
  وأما حديث السنن الأول فمحمول على أنه وطي المحللة مع الجهل ظانا أن به تحل فلا رجم عليه الحصول الشبهة.
  وحديث السنن الثاني منسوخ فقد روى الأشعث صاحب الحسن أن هذا كان قبل شرع الحدود والله اعلم.
(فَصْلٌ) (في حد الزاني إذا كان حرا محصنا)
  قال في الأحكام فأما الشيبان فقد صح عن رسول الله ÷ أنه أمر برجمها فلم يختلف الرواة في الرجم لأنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي، وأن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب # رجم شراحه الهمذانية ولم يزل الرجم ثابتاً بعد رسول الله ÷ لا يختلف فيه إثنان ولا يتناظر فيه متناظران.