الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [في تحريم بيع العينة]

صفحة 71 - الجزء 4

  قلت: والاضطرار على أحد وجهين: إما بان يكون على جهة الإكراه وهو غير نافذ وقد تقدم حكمه،: وإما ان يكون مضطرا إلى الشرا أو البيع بأكثر من سعر اليوم الذي وقع فيه التبايع، فهذا سبيله من جهة الدين والمروة لا يبايع بالوكس أو الأكثر بل على ان يباع ويشترى بسعره اذ لا يحصل في هذه الحالات التي ذكرها الله تعالى بقوله {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء: ٢٩] ومن دخل مضطرا دخل في حكم المكره ووجب الحكم فيما شراه بزيادة على السعر بعدم الصحة والنفوذ اذ قد قارنه الزيادة في الثمن إلى مقابل زيادة التأجيل وهو ربا بخلاف البيع من مضطر ولو كان غبن فاحشا فلم يقابل هنالك زيادة لكنه يثبت له الخيار لفساد العقد كما دل عليه حديث الأمالي واقتضت الأدلة المتقدمة أن الربي محرم بالقطعي لا يحمل في جهة من الجهات ويحمل ما رواه في الشفا عن النبي ÷: «لا ربي بين المسلمين» وأهل دار الحرب في دار الحرب» على النهي عن الربي كما تقول لغريمك المستشرف للدعوى عليك لا دعوى لك عندي أي لا تدع عندي شيئا والله الموفق.

  في الأحكام: بلغنا عن امير المؤمنين # قال: قال رسول الله ÷ «إني لعنت الإمام يتجر في رعيته» فتحرم التجارة من أئمة الجور إذا كانوا يزدادون عليهم في الأسعار والقيم فيما باعوه أو ينقصونهم في ثمن ما شروه لأنه من أكل اموال الناس بالباطل.

(فصل) [في تحريم بيع العينة]

  في شرح التجريد، ولفظه في أصول الأحكام خبر: وفي حديث الإمرأة التي سألت عائشة فقالت: إني بعت من زيد بن أرقم خادماً بثمان مائة درهم إلى العطا ثم بستمائة درهم الخبر. وقد أخرج هذا الخبر بتمامه رزين عن أم يونس قالت جاءت أم ولد زيد بن أرقم إلى عائشة فقالت: بعت جارية من زيد بثمان مائة درهم ثم اشتريتها منه قيل