الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في ميراث المفقود)

صفحة 326 - الجزء 5

  ورثته. وأخرج في الموطا عن ربيعة بن عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين ويوم الحرة ثم كان يوم قد يد ولم يورث أحد من صاحبه شيئاً الا من علم أنه قتل قبل صاحبه قلت: وهذا الخبر ناف وأخبارنا مثبتة والمثبت أولى من النافي وقد قال الله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}⁣[التغابن: ١٦] وقال رسول الله ÷: «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» والوجه الممكن من الاستطاعة هو ما قاله أمير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وقد تقدم ذكر الوجه التي ذكرها في الجامع الكافي عن يحيى بن ادم | ونحوها وذلك في الحجة كافي على ثبوت التوريث بالمنهج الوافي الذي ورد به المأثور الشافي.

  فرع فلو غرق أخوان وكان لكل واحد منهما بنت ولم يعرف السابق منها فمن أمته منها قدرت له ابنة وأخا يصير للبنت النصف وله النصف ثم تميت الثاني ومسئلته من اثنين لبنته النصف ولاخيه المتقدم تقدير موته أولا النصف ثم تميتهما جميعا وورثت كل بنت منهما ما في يد ابيها من ماله في نفسه وميراثه من أخيه فرضا وردا.

(فصل في ميراث المفقود)

  وحقيقة المفقود ما قاله السخاوندي غايب لم يدر أثره أي خبره ولا يدري حياته وموته فالمعتبر عدم معرفة حاله لا عدم معرفة موضعه وقد أفصح من هذا بالمقصود. فمن قال أنه غائب لم يدر موضعه لم يصب انتهى.

  وقد تقدم ذكر للفقيد في كتاب النكاح ودليل مأثور. وقال في الجامع الكافي المفقود لا ينبغي أن يقسم ميراثه إلا أن يتيقن موته وإلا ترك على حاله بلغنا أن عليا # لم يأذن في قسمة ميراثه حتى تبين موته وفي إيضاح الغامض للقاضي العلامة أحمد بن محمد الخالدي | وقد روى عن على # أن امرأة المفقود امرأته حتى يأتي الله بمونه أو بطلاقه ولا يقسم ماله ولا يحدث في تركاته شيء ولم يذكر المدة.