الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[فرع: في كفارة اليمين المؤكدة]

صفحة 300 - الجزء 4

[فرع: في كفارة اليمين المؤكدة]

  على ذكر كفارة اليمين. في الموطأ لمالك: أخرج عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من حلف على يمين فوكدها ثم حنتث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يوكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام. وفي رواية أن ابن عمر كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق مراراً إذا وكَّد اليمين.

  قلت: وهذا ترجيح منه وإلا فقد خير الله في الموكدة وغيرها بين الثلاث الكفارات وأما تقدير الطعام بأن يكون لكل مسكين مد فقد عارضه قول أمير المؤمنين سلام الله عليه بتقديره بنصف صاع من حنطة وصح عنه بتواتر النقل عن أهل البيت $ وقد قال النبي ÷ «عليٌ مع الحق والحق مع علي» فرجحنا قوله.

(فضل) [كفارة من حلف بغير الله جاهلاً]

  لف بغير أخرج الستة إلا الموطأ عن أبي هريرة أن النبي ÷ «قال: من حلف فقال: في حلفه باللات والعزى، فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعال أقامرك، فليتصدق» قال في جامع الاصول: أي وليتصدق بقدر ما كان جعله خطراً في القمار.

  قلت: والتوحيد على القايل: واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب. وفيه دليل على أن اليمين إذا تضمنت كفراً أو فسقا: على انه لا يجب فيها الكفارة ويؤكد: ما أخرجه النسائي عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نذكر بعض الامر وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي: ما قلت إئت رسول الله ÷ فأخبره فإنا لا نراك إلا كفرت فلقيته فأخبرته فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات واتفل عن شمالك ثلاث مرات ولا تعد له» وفي أخرى قال: حلفت باللات والعزى فقال لي أصحابي: بئس ما قلت