الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

[من سنن الوضوء]

صفحة 222 - الجزء 1

  وقال: هذا وضوء من يضاعف الله حسناته مرتين، ثم توضأ ثلاثاً، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي». وفي «أصول الأحكام» مثله، إلا أنه قال فيه: ومن توضأ مرتين ءآتاه الله أجره مرتين، وهو في «الشفا، بلفظ «أصول الأحكام».

  وقال في الشفا ما لفظه: ولأن علياً # توضأ، ثم مسح رأسه ثلاثاً، ثم قال من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله ÷ كاملاً فلينظر إلى هذا.

  وفيه عن عثمان بن عفان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثاً، ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ÷ يفعل».

  وأخرج عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر محمد الباقر: حدثك جابر: «أن النبي ÷ توضأ مرةً مرةً، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً».؟ قال: نعم.

  وفي الجامع الصغير عن معاذ عن النبي ÷ «أنه كأن يتوضأ واحدً واحدةً، واثنتين اثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، كل ذلك يفعل». قال رواه الطبراني في الكبير.

  دل ذلك على أن تثنية الوضوء وتثليثه سنة حتى الرأس.

(فصل في السواك)

  عن زيد بن علي في مجموعه عن أبيه عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، فلا تدعه يا علي». وهذا في «الشفا» وهو في «أصول الأحكام» و «شرح التجريد،» بحذف: «إني أخاف فلا تدعه يا علي».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ وذكر هذا الحديث بلفظه إلا أن آخره: «ومن أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه».

  وفي الأحكام: بلغنا في ذلك عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $،